محمد علي القمي الحائري
150
حاشية على الكفاية
يكون مطلقا بالنّسبة إلى شيء ومشروطا بالنّسبة إلى شيء آخر ولعلّه إلى الأوّل جرى ما عن التّفتازانى في شرح الشّرح حيث قال قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصّلاة فزيد في كل وقت قدره الشّارع ونوقض بصلاة الحائض فزيد الّا لمانع وإلى الثّالث جرى ما عن جماعة بانّه ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده والمشروط بخلافه ونوقض بالواجبات الّتى يتوقّف وجوبها على غير مقدماته الوجوديّة وإلى الرابع جرى جماعة منهم المض ولعمري تطويل الكلام في هذا المقام ممّا لا يليق لعدم الجدوى فيه [ في الواجب المشروط وتحقيقه : ] قوله : ان نفس الوجوب فيه مشروط بالشّرط [ وجوه تصوّر الواجب المشروط : ] أقول يتصوّر الواجب المشروط على ثلاثة وجوه [ الوجه ] الاوّل : انّ الشرط قيد للمادّة على ما ذكره شيخنا المرتضى ره وقرّره المصنّف [ الوجه ] الثّاني : ان يكون قيدا للهيئة اعني المنشأ وهو الطّلب ان يكون المنشأ هو الطّلب في ظرف تحقّق الشّرط فيكون الإنشاء حاليّا والمنشأ اعني الطّلب استقباليّا فقبل حصول الشّرط لا منشأ ولا طلب حقيقة وبعد تحقق الشّرط يوجد الطّلب فالطلب الموجود هنا يكون حقيقة كالطّلب الحالي متّحدا معه على حسب الحقيقة ويكون مطلقا فالوجوب المشروط والمطلق على حسب الحقيقة حقيقة واحدة والفرق انّ أحدهما حالي والأخر استقبالي ولعلّه ربّما يصير ما ذكرنا من البيان سببا لتوجيه اشكال على ما بيّنه المض من تعريف الواجب المطلق والمشروط حيث قال الواجب مع كلّ شئ يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة اليه والّا فمشروط وذلك لوضوح انّ الواجب إذا صار مشروطا بالنّسبة إلى مقدّمة غير حاصلة فعلا لا يكاد ان يكون مطلقا بالنّسبة إلى شيء آخر لعدم وجود وجوب أصلا حتّى يكون مطلقا أو مشروطا ومع عدمه فعلا كيف يتّصف بالإطلاق ومع حصول الشّرط يكون الوجوب حاصلا غير متوقّف وجوده على شيء أصلا فكيف يصحّ اتّصافه بالمشروط والحاصل : انّ الوجوب متّصف بالإطلاق في ظرف وجوده وما وراءه شيء وليس في ظرف عدم وجود شرطه فت جيّدا [ الوجه ] الثّالث : ان يكون الطلب المشروط طلبا خاصا مغايرا للطّلب المطلق على حسب الحقيقة موجودا حاليا كالمطلق والشّرط والإطلاق خصوصيّتان منوّعتان له ووجود هذا الطّلب قبل ؟ ؟ ؟ الشّرط وبعده على نحو واحد غاية الأمر انّه لم يكن متعلّقا بالمكلّف ومرتبطا به قبل وجود الشّرط واختلافهما قبل الشّرط وبعده على اختلاف الحكم الشّأني والفعلي ومن هنا ربّما يورد على بعض الأجلّة حيث قال بانّ الواجب المشروط بعد حصول الشّرط يصير مط بل حصول الشرط لا يخرج المشروط عن مقتضاه وهو بعد مشروط بالنّسبة إلى تلك المقدّمة الحاصلة غاية الأمر انّها موجودة وعلى هذا يكون الشّرط أيضا قيدا للهيئة والحاصل انّ الوجوب المتّصف بالاشتراط على وجهين قد يكون الشّرط الّذي قيدا له قيدا لوجوده بحيث يكون معدوما قبله وقد يكون قيدا وفصلا لوجوبه فهو حاصل فعلا الّا انّه غير مبعوث عليه الّا بعد وجود شرطه وبعبارة أخرى المجعول هو الطّلب الإنشائي الّذي يترتّب عليه البعث بعد وجود الشّرط والتوقّف انّما هو في مرتبة الفعليّة كما لو كان الأمر كذلك من غير جهة الجعل وامّا جعل